الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الشامل
.فصل فيمن طُلب منه شيء للبيع أن يشتريه ثم يبيعه للطالب: جاز لمن طُلب منه شيء للبيع أن يشتريه ثم يبيعه للطالب نقداً أو كذا نسيئة، وقيل: يكره كأن أومأ له أولاً بالربح ولا فسخ، أو سأله السلف، فقال: ما عندي إلا كذا قيمته خمسة خذه بستة نقداً، ولو قال اشتره لي بخمسة نقداً وآخذه بستة لأجل منع، ولزمه بالخمسة نقداً، فإن لم يقل لي، فقيل: يلزمه بالستة لأجلها، ويستحب للآخذ ترك الزائد. وقيل: يفسخ إلا أن يفوت، فقيمته يوم قبضه معجلاً، ولو قال: بخمسة نقداً، أو آخذه بستة نقداً صح إن نقد هو أو المأمور بلا شرط وإلا فسد، وله الأقل من جعله أو الزائد. وقيل: أجر مثله. وقيل: الأصح لا شيء له، فإن لم يقل لي ففي الجواز إن انتقد والكراهة روايتان. ولو قال: اشتره بستة لأجل وآخذه بخمسة نقداً لزمه بالستة لأجلها، وإن عجل الخمسة استردها وله جعل مثله اتفاقاً، وإن لم يقل لي، لم يرد البيع إن فات المبيع ولزمه بالخمسة. وقيل: يفسخ الثاني مطلقاً، فإن فات فالقيمة يوم قبضه.
|